سياسة حق الحصول على المعلومة


                 1- السياسات

                       1-1- أداة تطبيق السياسة

                          تلتزم الهيئة بإتاحة هذه المعلومة للأفراد وفق "سياسة حوكمة البيانات الوطنية"، والتي تنظم هذه العملية وما يخرج عنها والالتزامات المترتبة عليها.

                        1-2- استثناءات تطبيق السياسة

                          لا تنطبق أحكام هذه السياسة على "المعلومات المحمية":

      1-2-1- المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة، أو سياساتها، أو مصالحها، أو حقوقها.

      1-2-2- المعلومات العسكرية والأمنية.

      1-2-3- المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها وفق اتفاقيات مع دول أخرى، ولها صفة الحماية.

      1-2-4- كل ما يمثل تحريات وتحقيقات وأعمال ضبط وعمليات تفتيش ومراقبة متعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.

      1-2-5- أي معلومة تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.

      1-2-6- أي معلومة ذات طبيعة تجارية، أو صناعية، أو مالية، أو اقتصادية قد يؤدي الإفصاح عنها لتحقيق ربح أو تلافي خسارة غير مشروعة.

      1-2-7- الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها للمساس بحق معنوي.

      1-2-8- أي معلومة متعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.

      1-2-9- المعلومات التي لها طابع السرية أو الشخصية بموجب الأنظمة، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.

      1-3- المبادئ العامة الرئيسية لحرية المعلومة

      1-3-1- الشفافية: الحق في معرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة الجهات العامة تعزيزاً لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.

      1-3-2- الضرورة والتناسب: أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الهيئة يجب أن تكون مسوغة بطريقة واضحة وصريحة.

      1-3-3- الأصل في المعلومة العامة الإفصاح: للأفراد حق الاطلاع على المعلومات العامة -غير المحمية – وليس بالضرورة أن يتمتع الطالب بحيثية معينة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرّض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق.

      1-3-4- المساواة: يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة.

      1-4- حقوق الأفراد في الاطلاع على المعلومات العامة وآلية الحصول عليها

      1-4-1- حق الاطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية لدي الهيئة.

      1-4-2- الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة غير المحمية.

      1-4-3- الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة غير المحمية خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً.

      1-5- التزامات الهيئة

      1-5-1- تكون الهيئة مسؤولة عـن إعـداد وتطبيـق السياسـات والإجراءات المتعلقـة بممارسـة حـق الوصـول إلـى المعلومـات العامـة أو الحصـول عليهـا، وللرئيس التنفيذي بالهيئة الموافقـة عليهـا واعتمادهـا وتفويض من يراه.

      1-5-2- تقوم الهيئة بإنشاء وحدة إدارية تكون مرتبطة بمكتب إدارة البيانــات فــي الهيئة التــي تــم تأسيســها بموجــب الأمر الســامي الكريــم رقــم 59766 وتاريــخ 20/11/1439ه ويسـند إليهـا مسـؤولية تطويـر وتوثيـق ومراقبـة تنفيـذ السياسـات والإجراءات المعتمـدة من الهيئة والمتعلقـة بحـق الوصـول إلـى المعلومـات، علـى أن تتضمـن مهام ومسـؤوليات الوحدة وضـع المعاييـر المناسـبة لتحديـد مسـتويات تصنيـف البيانـات فـي حـال عـدم وجودهـا– وفقـاً لسياسـة تصنيــف البيانــات – واســتخدامها كمرجــع رئيســي عنــد معالجــة طلبــات الاطلاع علــى المعلومــات العامـة أو الحصـول عليهـا.

      1-5-3- يقـوم مكتـب الهيئة بتحديـد وتوفيـر الوسـائل الممكنـة (نمـاذج طلـب المعلومـات العامـة) – سـواء أكانـت نمـاذج ورقيـة أو إلكترونيـة – والتـي مـن خلالها يمكـن للفـرد طلـب الاطلاع علـى المعلومـات العامـة أو الحصـول عليهـا.

      1-5-4- يقـوم مكتـب الهيئة بالتحقـق مـن هويـة الأفراد قبـل منحهـم حـق الاطلاع علـى المعلومـات العامة أو الحصـول عليهـا وفقـاً للضوابـط المعتمـدة مـن قبـل الهيئـة الوطنيـة للأمن السـيبراني والجهـات ذات العلاقة.

      1-5-5- يقـوم مكتـب الهيئة وضع المعاييــر اللازمة لتحديــد الرســوم المترتبــة علــى معالجــة طلبــات الاطلاع علــى المعلومــات العامــة أو الحصــول عليهــا بناءً على طبيعة البيانات وحجمها والجهد المبذول والوقت المستغرق-وفقاً لوثيقة سياسة تحقيق الدخل من البيانات.

      1-5-6- يقـوم مكتـب الهيئة بتوثيـق جميـع سجلات طلبـات الوصـول إلـى المعلومـات أو الحصـول عليهـا والقـرارات المتخـذة حيـال الطلبــات، علــى أن يتــم مراجعــة هــذه السجلات لمعالجــة حالات ســوء الاستخدام أو عــدم الاستجابة.

      1-5-7- يقـوم مكتـب الهيئة بإعـداد وتوثيـق سياسـات وإجـراءات الاحتفاظ بسجلات الطلبـات والتخلـص منهـا وفقـاً للأنظمة والتشـريعات ذات العلاقة بأعمـال وأنشـطة الجهـة.

      1-5-8- يقـوم مكتـب الهيئة بإعـداد وتوثيـق الإجراءات اللازمة لإدارة ومعالجـة وتوثيـق طلبـات التمديـد، والطلبــات المرفوضــة وتحديــد المهــام والمســؤوليات المتعلقــة بفريــق العمــل المختــص، والحالات التــي يتــم بهــا إشــعار الجهــة التنظيميــة والمكتــب حســب التسلســل الإداري وفقــاً للفتــرة الزمنيــة المحــددة لمعالجــة الطلبــات.

      1-5-9- يقـوم مكتـب الهيئة بإشـعار الفـرد - بطريقـة ملائمة – فـي حـال تـم رفـض الطلـب كليـاً أو جزئيـا، مـع إيضـاح أسـباب الرفـض والحق فـي التظلـم وكيفيـة ممارسـة هـذا الحـق خـال مـدة لا تتجـاوز (15) خمسة عشر يومـاً مـن اتخـاذ القـرار.

      1-5-10- يقـوم مكتـب الهيئة بإعـداد برامـج توعويـة لتعزيـز ثقافـة الشـفافية ورفـع مسـتوى الوعـي وفقـا لسياســات وإجـراءات حريـة المعلومــات المعتمــدة مـن الهيئة.

      1-6- المتطلبات الرئيسية لطلبات الاطلاع والوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها

      1-6-1- يجب أن يكون الطلب خطياً أو إلكترونياً.

      1-6-2- يجب تعبئة "نموذج طلب معلومات عامة" المعتمد من قبل الجهة العامة.

      1-6-3- يجب أن يكون الطلب لأغراض الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها.

      1-6-4- يجـب أن يتضمـن نمـوذج الطلـب تفاصيـل حـول كيفيـة إرسـال القـرار النهائـي والإشعارات إلـى الفـرد) العنـوان الوطنـي أو البريـد الإلكتروني أو موقـع الجهـة... الـخ).

      1-6-5- يجب إرسال نموذج الطلب مباشرة إلى الجهة العامة.

      1-7- الخطوات الرئيسية لطلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة:

      1-7-1- يتــم تعبئة "نمــوذج طلــب معلومــات عامــة" – إلكترونــي أو ورقــي – وتقديمــه لمكتـب الهيئة.

      1-7-2- يقوم مكتـب الهيئة فـي فتـرة زمنيـة محـددة خلال (30) ثلاثين يوماً باستلام الطلب، واتخاذ أحـد القـرارات التاليـة:

الإجراء

الوصف والقرارات

أ-  الموافقة

فـي حـال تمـت الموافقة علـى طلـب الوصـول إلـى المعلومـات أو الحصـول عليهــا كلياً أو جزئيــا، فيجــب إشــعار الفــرد خطيــاً أو إلكترونيــاً بالرســوم المطبقــة، ويجــب علــى الإدارة المعنية بالهيئة إتاحـة هـذه المعلومـات للفـرد خلال فتـرة زمنيـة لا تتجـاوز (10) عشرة أيام عمـل مـن استلام المبلـغ.


ب- الرفض

فـي حـال تـم رفـض طلـب الوصـول إلـى المعلومـات أو الحصـول عليهـا، فيجـب أن يكـون الرفــض خطيــاً أو إلكترونيــاً علــى أن يتضمــن المعلومــات التاليــة:

1-  تحديد ما إذا كان رفض الطلب كلياً أو جزئياً.

2- الإفادة بأسباب الرفض، إن أمكن. 

3- الحق في التظلم على الرفض و كيفية اجراءات الاعتراض على القرار محل الرفض



ج- التمديد

فـي حـال عـدم إمكانيـة معالجـة طلـب الوصـول إلـى المعلومـات فـي الوقـت المحـدد، ينبغـي لمكتـب الهيئة تمديـد الفتـرة التـي سـيتم الـرد فيهـا بمـدة معقولـة حسـب حجـم وطبيعـة المعلومـات المطلوبـة – علـى سـبيل المثـال لا تتجـاوز (30) ثلاثين يوماً إضافيـة – وتزويـد الفـرد بالمعلومـات التاليـة:

1- الاشعار بالتمديد و التاريخ اكمال الطلب المتوقع

2- الافادة بأسباب التأخير

3- الحق في التظلم على هذا التمديدي و كيفية اجراءات الاعتراض على القرار محل التمديد

د-   الإشعار

فـي حـال كانـت المعلومـات المطلوبـة متاحـة علـى موقـع الهيئة، أو ليسـت مـن اختصاصهـا، فيجـب إشـعار الفـرد بذلـك خطيـاً أو إلكترونيـاً علـى أن يتضمـن المعلومـات التاليـة:

1- الافادة حسب نوع الاشعار بمكان توفر البيانات على موقع الهيئة أو الافادة بعدم اختصاصها بالبيانات المطلوبة

2- الحق في التظلم على هذا الاشعار و كيفية اجراءات الاعتراض على القرار محل الاشعار 



      1-7-7- فـي حالـة رغبة الفـرد فـي التظلـم علـى رفـض الطلـب مـن قبـل الهيئة، فيمكنـه تقديـم إشـعار خطـي أو إلكترونـي بالتظلـم إلـى مكتـب الهيئة خلال فتـرة زمنيـة لا تتجاوز (10) عشرة أيـام عمـل مـن استلامه لقـرار الهيئة، وتقـوم لجنـة التظلـم بمكتـب الهيئة بمراجعـة الطلـب واتخـاذ القـرار المناسـب وإشـعار الفـرد برسـوم المراجعـة – يتـم اسـترجاعها فـي حـال موافقـة اللجنـة علـى الطلـب – وقـرار الاستئناف.

      1-8- خطة حرية المعلومات

                          يتولى المكتب إعداد خطة على مستوى الهيئة تلبي المتطلبات التشغيلية والاستراتيجية بناءً على استراتيجية وخطة إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية الخاصة                            بالهيئة على أن تشتمل كحد أدنى على ما يلي:

      1-8-1- خارطة طريق بالنشاطات والأهداف المرحلية لتحقيق الامتثال الكامل لسياسة حرية المعلومات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية، مع مراعاة تحقيق الحد الأدنى لتحقيق مواصفات مجال "حرية المعلومات" في "ضوابط ومواصفات مكتب إدارة البيانات الوطنية".

      1-8-2- تخصيص الموارد والميزانية المطلوبة لتحقيق الامتثال الكامل لهذه السياسة.

      1-9- أحكام عامة

      1-9-1- يتولى مكتـب الهيئة مواءمـة هـذه السياسـة مـع وثائقهـا التنظيميـة – السياسـات والإجراءات – وتعميمهـا علـى جميـع الجهـات التابعـة لهـا أو المرتبطـة بهـا بمـا يحقـق التكامـل ويضمـن تحقيـق الهـدف المنشـود مـن إعدادهـا بعد الاعتماد النهائي من الرئيس التنفيذي.

      1-9-2- يجــب علــى مكتـب الهيئة موازنــة حــق الاطلاع والحصــول علــى المعلومــات مــع المتطلبــات الضروريــة الأخرى كتحقيــق الأمن الوطنــي والمحافظــة علــى خصوصيــة البيانــات الشــخصية.

      1-9-3- يجـب علـى الإدارات بالهيئة الامتثال لهـذه السياسـة وتوثيـق الامتثال بشـكل دوري وفقـاً للآليات والإجراءات التـي تحددهـا الهيئة بعـد التنسـيق مـع المكتـب.

      1-9-4- تقــوم الجهــات التنظيميــة – بعــد التنســيق مــع المكتــب – بإعــداد الآليات والإجراءات والضوابــط المتعلقــة بمعالجــة الشــكاوى وفقــاً لإطار زمنــي محــدد وحســب التسلســل التنظيمــي.

      1-9-5- يجـب علـى مكتـب الهيئة إشـعار المكتـب فـي حـال تـم رفـض طلـب الاطلاع أو الحصـول علـى المعلومـات العامـة أو تمديـد الفتـرة المحـددة لتقديـم هـذه المعلومـات وهـي ضمـن النطـاق. 

      1-9-6- يجــب علــى مكتـب الهيئة عنــد تعاقد الهيئة مــع جهــات أخــرى – كالشــركات التــي تقــوم بمباشــرة خدمــات عامــة – أن تتحقــق بشــكل دوري مــن امتثــال الجهــات الأخرى لهــذه السياســة وفقــاً للآليات والإجراءات التـي تحددهـا الهيئة، علـى أن يشـمل ذلـك أي تعاقـدات لاحقة تقـوم بهـا الجهـات الأخرى.

      1-9-7- يحــق للهيئة وضــع قواعــد إضافيــة لمعالجــة الطلبــات المتعلقــة بأنــواع محــددة مــن المعلومــات العامــة وفقــاً لطبيعتهــا وحساســيتها بعــد التنســيق مــع المكتــب.

      1-9-8- يجــب علــى مكتـب الهيئة إعــداد نمــاذج للاطلاع أو الحصــول علــى المعلومــات العامــة – ســواء أكانــت ورقيــة أو إلكترونيــة – يحــدد فيهــا المعلومــات اللازمة والوســائل الممكنــة لتقديــم المعلومــات المطلوبــة.

                          للتواصل عن طريق البريد الإلكتروني التالي:   info@apd.gov.sa